الحر العاملي
339
وسائل الشيعة ( آل البيت )
30 - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها . ( 3812 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن ( 1 ) عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها . وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول ( 2 ) . وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير ( 3 ) . 31 - باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، واجزاء كل غسل عن الوضوء . ( 3813 ) 1 - قد تقدم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .
--> الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 507 / 2 . ( 1 ) في نسخة زيادة : أبي - هامش المخطوط - وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب . ( 2 ) الفقيه 3 : 278 / 1320 . ( 3 ) الفقيه 3 : 278 / 1322 . الباب 31 فيه حديث واحد 1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة .